قوله: يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة.
أقول: قد تقدم حمل الروايات المانعة على صورة الانتفاع بها كالمذكى بقرينة الروايات المجوزة أو على الكراهة.
إزاحة وهم:
ربما يتخيل الغافل أنه بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما هو الحق والمشهور، يكون بيع المذكي المختلط بالميتة إعانة على الإثم، فهي محرمة (1).
وفيه مضافا إلى منع كون المقام من صغريات الإعانة على الإثم ومنع قيام الدليل على حرمتها لو كان منها، وإنما هو كبيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يعلم أنه يجعلها خمرا الذي لا شبهة في جوازه كما سيأتي، أنه لا ريب في جواز مثل هذا النحو من الإعانة على الإثم، وإلا فلم يجز سقي الكافر أيضا لتنجس الماء بمجرد مباشرته إياه ببشرته فيحرم عليه شربه فيكون سقيه إعانة عليه، مع أنه لم يقل أحد بحرمته من جهة الإعانة على الإثم.
كيف وقد ورد جواز ابراد الكبد الحري (2) وجواز تصدق غير النسك