وعليه فيستفاد من الرواية أمران: الأول حرمة بيع الخنزير بعد الاسلام وإلا لكان الحصر فيها لغوا، والثاني صحة المعاملة عليه قبل الاسلام وإلا لكان أخذ ثمنه بعد الاسلام حراما وأكلا للمال بالباطل.
ومنها: روايتي الجعفريات ودعائم الاسلام (1)، حيث جعل الإمام (عليه السلام) ثمن الخنزير فيهما من السحت.
ومنها: جملة من الروايات الدالة على حرمة بيعه (2)، بل في بعضها نهى عن إمساكه (3)، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا (4).
والثانية: ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا (5)، بدعوى أنها صريحة