في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وإن كان للبايع حراما تكليفا، وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير، فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل.
ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم:
أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام، على صحة بيع الخنزير وضعا وحرمته تكليفا.
وجمع بينهما في الوسائل (1) بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا، واستشهد عليه بموثقة منصور (2)، لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا.