وعليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله، لأنه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس إلا تلك الأخبار المتكثرة، فيحكم بفساد بيعها لأجلها لا للاجماع التعبدي.
وإن كان المراد بها هي الحرمة التكليفية، ففيه أن الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية، بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن.
الجهة الثانية: في بيع الخنزير:
المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة (1) هو عدم جواز بيعه، قال في التذكرة: ولو باع نجس العين كالخنزير لم يصح اجماعا (2).
ثم إن الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين:
الأولى: ما دل على حرمة بيعه وضعا وتكليفا:
منها: قوله (عليه السلام) في رواية قرب الإسناد في نصرانيين باع أحدهما الخنزير إلى أجل ثم أسلما: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (3)، فإن مفهومه أن غير أخذ الثمن لا يجوز له بعد الاسلام.