والزكاة على أهل الذمة (1)، وجواز سقي النصراني (2).
وأيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات والمشروبات من الكفار، ولا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات والمشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
خلاف بداهة:
عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا، من أنه يطرح على النار، فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت (3).
وفيه مضافا إلى ضعف السند فيه، أن ذلك على خلاف البداهة من الوجدان، فإن من المقطوع أنه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها،، إذن فرد علمه إلى أهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة، وإن ادعى الشهيد (رحمه الله) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده.