وفيه: أن حمل المطلق على المقيد وإن كان من المسلمات إلا أنه فيما كان بينهما تناف وتعاند، نظير أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، ولو لم يكن بينهما تناف كما في المقام فلا وجه لذلك الحمل.
والصحيح أن يقال: إن الظاهر من خبر منصور، ومن قوله (عليه السلام) في رواية قرب الإسناد: إنما له الثمن فلا بأس أن ليأخذه (1)، ومن رواية عمار بن موسى (2) هو جواز بيع الذمي الخنزير قبل الاسلام، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيعه مطلقا، إذن فتنقلب النسبة وتصير المانعة أخص من المجوزة ومقيدة لها، وعليه فلا يجوز لغير الذمي بيع الخنزير.
وقد اتضح مما ذكرناه حكم بيع الخمر أيضا، لأنها مذكورة في الأخبار المتقدمة مع الخنزير.
ثم إنه استدل غير واحد من الأعاظم على حرمة بيعه بالأخبار العامة المذكورة في أول الكتاب، وقد عرفت ما فيها من ضعف السند والدلالة.
ثم لا ينقضي العجب من المصنف حيث اقتصر في الاستدلال على حرمة بيع الخنزير بالاجماع فقط، ولم يتعرض للروايات، وهو أعرف بالحال.