قوله: وعن العلامة (1) حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه.
أقول: يرد عليه أولا: أن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه، فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله.
وثانيا: أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله، فإنها إنما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين، لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان.
قوله: ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة.
أقول: الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين، فإنه مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما أن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكي بالميتة من الغنم والبقر، فبديهي أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ ليمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك.
قوله: والرواية شاذة.
أقول: لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها، والاجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة، وأما دعوى معارضتها بما دل على المنع، فقد عرفت الحال فيها.