أما الخمر، فشربها من أعظم الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشارع المقدس، لما فيه من المضار الدينية والخلقية والبدنية والاجتماعية، ويدل على حرمة جميع شؤونها الخبر المشهور بين الخاصة والعامة من:
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وبايعها ومشتريها، وساقيها، وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه (1).
وأما النبيذ المسكر، فيدل على حرمة بيعه كلما دل على حرمة بيع الخمر وضعا وتكليفا، لكونه خمرا واقعا، لقوله (عليه السلام): فما فعل فعل الخمر فهو خمر (2)، ولقوله (عليه السلام): فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (3)، فمن البديهي أن النبيذ يفعل ما تفعله الخمر ويسكر كاسكار الخمر، إذن فيكون ذلك مثلها في جميع الأحكام.