نعم بناء على حرمة بيعها يكون المقام من مصاديق بيع ما يجوز وما لا يجوز، فيقسط الثمن بالنسبة إليهما، ويحكم بالصحة فيما يجوز وبالفساد فيما لا يجوز، ولا خيار للمشتري بالنسبة إلى ما يجوز لأجل تبعض الصفقة لعلمه بالحال كما هو المفروض.
وأما الصورة الثانية، فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، وتحقيقها في مقامين: الأول من حيث القواعد العامة، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص ذلك.
المقام الأول:
إن كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص والاجماعات، فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط، لأنه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكي حتى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدمة لاقباض المبيع، وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه المصنف من المنع على الاطلاق، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة والتذكية.
وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة، لكونها في نظر الشارع مسلوب المالية نظير الخمر والخنزير، وقلنا بتنجيز العلم الاجمالي، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد للعلم الاجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما، فإن العلم الاجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، إذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الأحكام التكليفية والوضعية.
وأما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه، لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة إما اجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو، وإذا