انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضا، فلم يبق في البين إلا الاحتمال فيندفع بالأصل، فإن هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير.
قوله: فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل.
أقول: قد عرفت ما فيه في بيع الأبوال.
قوله: وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكي.
أقول: قد عرفت أن هذا هو الصحيح، بناء على أن المانع عن بيع الميتة هو الاجماع أو النص، فيبيعهما بقصد المذكي ثم يسلمهما إلى المشتري فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه.
قوله: وجواز ارتكاب أحدهما.
أقول: لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكي، فإنه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا أيضا، لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري، إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو النص أو الاجماع لا يصح البيع إلا بقصد المذكي كما عرفت.
قوله: لكن لا ينبغي القول به في المقام.
أقول: قد منع المصنف عن جواز بيع أحد المختلطين حتى مع القول بأنه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وعدم تنجيز العلم الاجمالي، وذلك لأصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم، فإنها أصل موضوعي حاكم في سائر الأصول من أصالتي الحل والطهارة.
وفيه: أن أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي الأعلى القول بالأصول المثبتة.