ولكن الغرض فيما نحن فيه هو الكسب، كما أشير إليه في النبوي الآتي، ولعل الوجه في أفراد المصنف وبعض آخر عسيب الفحل عن المني هو الفرق المذكور بينهما.
ثم إن تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات: الأولى في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم، والثانية في بيعه بعد وقوعه فيه ويسمى بالملاقيح، والثالثة في بيع ماء الفحول في أصلابها، ويسمى بعسيب الفحل.
أما الجهة الأولى، فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، وكذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع، ومنهم المالكية والحنابلة غير الشافعية (1)، فإنهم وإن ذهبوا إلى مانعية النجاسة عن البيع إلا أنهم يرون طهارة المني في بعض الصور (2).
أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة.