كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
* (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.
* (393) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
* (394) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى.
* (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا