فهو من الأحكام العقلائية الكلية المترتبة عليه، كسائر القضايا العقلائية الاعتبارية.
والذي هو من تلك الأحكام، هو أنه كما في العقد يكون الحكم العقلائي الكلي، أن من باع شيئا من زيد، يكون ذلك الشئ لزيد بعد استجماع البيع لشرائطه، كذلك في الفسخ يكون الفسخ موجبا لحل العقد، وإذا حل العقد يجب بحكم العقلاء رد العين إلى مالكها الأولي في صورة الإمكان، إلا أنه ليس نقل العين الشخصية، ولو كان نقلا لازما عذرا إذا تمكن من الاشتراء والرد.
نعم، إذا لم يتمكن من ذلك، كما في العتق والوقف عندنا، حتى الوقف الخاص، أو في موارد لا يمكن تحصيلها، فعليه البدل، والمدار على قيمة يوم الطلب، كما مر في باب الضمانات.
وأما حديث انكشاف بطلان العقود الطارئة، أو انفساخها، أو الفسخ أولا، ثم فسخ العقد الأول ثانيا، فكله من الأباطيل ولو أمكن ثبوتا.
وغير خفي: أن صاحب " الجواهر " عليه الرحمة (1) إن كان يقول بالكشف، فهو من قبيل الكشف الانقلابي، لقوله بجواز التصرف واقعا في العين، لا ظاهرا، فلا تغفل.
وبالجملة: في موارد نقل العين، لا ترد العين حتى تلزم الإشكالات، ولا يعتبر وجودها الثاني، أو الماخوليائي والحور قليائي، بل يعتبر لزوم رد العين التي وقع عليها ذلك العقد المنفسخ، وفي صورة التمكن