لا يعقل بقاء الحق بالنسبة إلى العين التالفة، ولا سيما التلف التكويني.
وعندئذ يحدث الضمان في عرض سقوط الحق، فكما أن التلف سبب سقوط الحق، بمعنى انتفاء موضوعه، كذلك التلف سبب الضمان، فإذا كان ذو الخيار عالما بذلك، يتمكن ثبوتا من الإذن وعدم الالتزام بالعقد لتلك الجهة، كما لا يخفى.
ودعوى: أنه لا معنى للضمان - بمعنى الانتقال إلى البدل - إلا بعد الفسخ، غير مسموعة، لأن المقصود من " الضمان " هو أنه لو فسخ العقد فعليه البدل، وهذا الأمر التعليقي في عرض سقوط الحق بالتلف، فكيف يمكن حصول ذلك الأمر التعليقي، مع أنه لا بد وأن يكون بعد سقوط الحق، الذي هو بعد التلف، وهو بعد التصرف، الذي هو بعد الإذن، الذي هو بعد حلول الحق الحاصل بالخيار في طي العقد؟!
وبالجملة: فهو - أي التوهم المذكور - لا يثبت إلا لأجل بقاء العقد بعد التلف، وأنه لو فسخه فعليه البدل، فيعلم منه أن الإشكال المذكور خلاف المفروض، وفي صورة انتفاء العقد رأسا بالتلف فلا خيار، ولا ضمان.
ومما ذكرناه وحصلناه يظهر مواضع ضعف كلمات القوم، ولا سيما الفقيه المحشي (1)، والعلامة الأصفهاني (قدس سرهما) (2) وكون الضمان