الحث، للاتفاق نصا ورأيا وغرضا وجعلا (1)، والتفصيل بين التصرفات المتلفة وغيرها (2)، أو بين الناقلة اللازمة والجائزة وضعا أو حكما، ومن ذلك العتق، بل والوقف على بعض الوجوه، فإنه الفك، كالمسجد ونحوه، أو القول باختصاص العتق بالمنع فقط، كما عن بعضهم (3).
إذا عرفت هذه الجهات الوجيزة، فالذي يظهر لي وهو الأشبه إلى نظر العقلاء والعرف: أنه بعد ثبوت الملكية فالمنع يحتاج إلى دليل، وإلا فقضية القواعد العقلائية والشرعية جواز جميع التصرفات، لعدم الحالة المنتظرة.
إن قلت: لا نسلم ذلك، لأن الملكية عندهم متزلزلة، وإذا كانت كذلك فلا دليل على جواز التصرف في المتزلزل على العموم، لأن البناء العرفي العقلائي لبي، وهو له القدر المتيقن بعدما لا إطلاق له ظاهرا، ولا أقل من الشبهة والشك، فالقاعدة تمنع.
نعم، خصوص إطلاق أمثال أخبار خاصة في مثل " لا بيع إلا في ملك " (4) أو " لا هبة إلا عن ملك " أو " لا عتق إلا في ملك " (5) ولا " وقف إلا عن ملك " وهكذا، تشهد على الإطلاق، لصحة هذه الأمور. مع إمكان دعوى