فتقع المزاحمة، إلا أن المزاحمة هنا غير المزاحمة في باب التكاليف، فإن المزاحمة هنا ترجع إلى الشك في صحة الإيقاع المذكور، لعدم دليل عليها على وجه يشمل المقام، فيكون العقد باقيا على حاله ووقف " الإستبصار " صحيحا قطعا.
ولا تصل النوبة إلى الشك في بقاء العقد، لحكم العقلاء بالصحة واللزوم، وإلا فجريان الاستصحاب محل المناقشة حكميا وموضوعيا، ولو كان جاريا في ذاته، ولكنه غير محتاج إليه، فما تمسك به الشيخ (1) وأتباعه - رضي الله عنهم - في مثل المقام غير صحيح، وغير تام.
وتوهم بقاء الخيار بعد كونه مريدا به الإمضاء، بلا وجه، لما تحرر من كفاية مطلق الآلات للإنشاء في مرحلة الثبوت.
نعم، في مرحلة التداعي والمرافعة ليس الأمر كذلك، كما تحرر تفصيله مرارا.
ولو كانت المزاحمة هنا من قبيل ما هو المصطلح عليه في باب التكاليف، فكما تكون المنافاة وعدم إمكان الجمع، موجودة بين الحل والإبرام، تكون موجودة بين الحل وصحة الوقف.
ومجرد كون الوقف والعتق في عرض الإبرام، أثرا مترتبا على صيغة وقف " الإستبصار " دون الوقف والفسخ، فإن الوقف في جانب " التهذيب " في طول الفسخ، لما لا يمكن إلا بعد حصول الملكية، بخلاف