إليه حاجة في صحة الوقف، لما لا يعتبر أكثر من الملكية المذكورة فيها، ولا سيما على ما أبدعناه، من أنه ليس للملك المتزلزل أساس إلا ما يتصور في البيع اللازم القابل للإقالة والبيع الخياري، كالبيع الإقالي، فإنه بيع لازم يمكن هدمه، ولكن لا يعتبر رضا الطرف، لحكم الشرع به تأسيسا أو إمضاء.
كذلك يجوز له وقف " التهذيب " مريدا به فسخ المبادلة، لأنه بمجرد إرادة الفسخ وإبراز ذلك بالوقف، تحصل الملكية المعتبرة في صحة الوقف.
وإنما الكلام في المقام حول ما إذا أوقفهما معا في زمان واحد، أو أوقف زيد كتاب " التهذيب " ووكيله كتاب " الإستبصار " وكان فسخ وكيله نافذا، لكونه وكيلا له على الإطلاق، فإن هناك مناقضة في الصورة، ضرورة أن مقتضى وقفه وإرادته الإمضاء بقاء العقد، ومقتضى وقف وكيله انحلاله، فهل يقعان باطلين، ويقع وقف " الإستبصار " أيضا باطلا زائدا على بطلان الفسخ والإبرام، أم يقع الوقف صحيحا، أو يقع الفسخ ووقف " التهذيب " صحيحين، دون الإبرام ووقف " الإستبصار " أم بالعكس؟
أو المسألة تختلف حسب اختلاف المباني؟ ضرورة أنه لو قلنا بلزوم الأسباب الخاصة العقلائية في بابي الفسخ والإمضاء، فلا يقع كل منهما، لأن ألفاظ الوقف غير صالحة، فيكون وقف " الإستبصار " صحيحا كما مر.
وإن قلنا بذلك كبرويا، واخترنا أنها صالحة صغرويا، لكونه من المجاز الجائز مع القرينة، دون بعض الألفاظ، فإنه غير جائز، فإنه