ليس حول الشك في مراد البائع ذي الخيار، فإنه بحث آخر يأتي إن شاء الله تعالى (1)، والبيع بصيغة جائز، ويقع على نعت الحقيقة، فهناك انشاءان ومنشئان باستعمال واحد: مجاز، وحقيقة.
نعم، حصول الملكية عقيب البيع بحكم العقلاء، منوط بحصول النقل إلى البائع بالفسخ في الرتبة المتقدمة، وحيث إن عمل البائع الذي هو ذو الخيار ولو كان واحدا، ولكن حكم العقلاء بحصول الملكية مراعى بالحكم الآخر، وهذا مما لا يستلزم المحال، وهو استعمال الواحد في المعنيين الطوليين، كي يقال بامتناعه هنا.
وأما صحة البيع، فليست هي منوطة بتقدم المالكية عليه زمانا، بل يكفي التقارن، لعدم دلالة الأخبار الخاصة المعروفة - ك " لا بيع إلا في ملك " (2) أو " لا عتق إلا في ملك " (3) وهكذا - إلا على المقارنة، دون السبق الزماني، كما هو الظاهر من جملة منهم، كالشيخ وغيره (4).
فالفسخ يحصل بتمام البيع، كما أن البيع كذلك. ولو كان ماهية البيع مركبة من الإيجاب والقبول، فيكفي بالقطع صيغة الإيجاب