العقد لازم عندنا، وموجود اعتباري خارجي يحتاج إلى الآلة الهادمة والسبب المقتضي له في الاعتبار على كل تقدير، وتلك الأمور النفسانية غير كافية، لا هنا، ولا في باب اسقاط الخيار.
نعم، يكفي في البابين اقترانهما بالمبرز المقصود به هدم ذلك العقد، أو تثبيته، ولا خصوصية في تلك الآلة الإبرازية.
فما في كلمات القوم من تعيين المبرز الخاص - كالعرض للبيع، والهبة غير المعوضة، وأمثال ذلك (1) - كله ناشئ من الخلط بين مرحلتي الثبوت والتداعي، فإن في مرحلة الثبوت - أي بينه وبين ربه - يكفي كل شئ أبرز به إرادته المتعلقة بالفسخ، وأما في مرحلة الدعوى والادعاء فلا يسمع قول المدعي، لكونه من الأسباب غير الموضوعة لغة، ومن الأفعال غير المأنوسة عادة في أمثال هذا المقام، وعندئذ يختلف الآراء في آلية الأمور المذكورة في " المكاسب " للشيخ (رحمه الله) (2) وقد أطال الكلام حول ما لا ربط له بالمسألة.
وأما ما مر في مباحث سقوط الخيار بالرضا، فهو يؤيد مسلكنا من أنه لا بد من مبرز هو رضا منه ادعاء، أو هو محمول على صورة التداعي، ليكون عمله المتعارف المالكي ملازما عاديا للالتزام المستلزم لسقوط الخيار، بخلاف المقام المذكور غير المحتاج إلى مثله، وهو