والفسخ يحصل بالقصد والإبراز بذلك القول، وهذا هو حكم العرف والعقلاء، وأنهم يرون في مثله وأشباهه أنه فسخ عقده الأول بمجرد الشروع في بيع مورد الخيار والعقد الثاني، وقد عرفت كفاية مطلق المبرز المتسبب به إلى الفسخ (1).
ولعل مرام صاحب " الإيضاح " أيضا ذلك (2) - قدس الله نفسه الزكية -، وقد سلكنا مسلكه في موارد عديدة في هذا الكتاب، وحينما وصلنا إلى هذه المسألة التفتنا إلى مقالته، وهو أحسن شاهد لنا في التأكيد لهذه المقالة.
وفي قبالنا من يدعي بطلانهما، نظرا إلى أن الفسخ لا يحصل إلا بالأسباب العرفية العقلائية، كما هو مرام القوم فيما مر (3)، وعلى هذا يصير البيع في غير محله، ولا يمكن الفسخ بعد ذلك، لظهور فعله التسببي في اسقاط الخيار، فإن المتعارف عند العقلاء الفسخ أولا بألفاظه، ثم التصرف ثانيا، فالتصرف المذكور شاهد على أنه كان يرى نفسه منقطعا عن العين، فيعلم سقوط خياره. والحمل على الغفلة على خلاف الأصل.
وربما يقال: إن الفسخ بصيغة البيع القابلة لإنشاء الفسخ بها مجازا ممكن، ويعد من المجاز الجائز ولو لم يكن متعارفا. والكلام