للفسخ، دون الجزء الأول وهو " الباء " أو الجزء المتجزئ.
أقول: لو كان الجزء الأول غير عقلائي، وغير كاف للفسخ، فالبيع مثله، لأنه من الغلط، لا المجاز، كما هو الواضح، فعليه لا يحصل به الفسخ، فلا يصح البيع.
وأما جعل البيع كاشفا عن الفسخ السابق بالآلات الصالحة، فهو خروج عن محط البحث هنا، بل هو يقع في صورة الشك في مراد البائع، كما سيمر عليك.
وفي المقام بعض دقائق أخر غير لائقة بالفقه، مثل حديث الجزء غير المتجزئ، والجوهر الفرد الواقع في كلام الشيخ (1)، مع أنه في غير محله أساسا، ضرورة أن ما هو الجزء المتجزئ بالقسمة الفكية، أو غير المتجزئ بها، يصلح لأن يكون مدار التفصيل بين حصول الفسخ وعدمه، لا القسمة الوهمية كما نحن فيه، فإن الزمان وما ينطبق عليه لا يقبل القسمة الفكية، فألفاظ البيع من الحركة المنطبقة عليه، فلا تخلط.
هذا مع أن مبدأ هذه الحركة إن كان كافيا للفسخ، لا يكون كافيا لحصول الملكية إلا بعد تمام الكلام، فلا فرق بين المتجزئ وعدمه فيما هو المقصود.
فبالجملة تحصل: أن الأمر إما دائر بين حصول الفسخ والملكية، وبين بطلانهما، والأول متعين، ووجه تعينه ما عرفت، دون الوجه الأخير