بعض الصور، مع إمكان أن يعوض هذا الحق أو يؤخذ بإزاء الفسخ شئ، فلازمه تورث أولاد الأجنبي إرث خياره، كما مر.
والإنصاف: أنه وإن أمكن تصوير تورث المحروم خيار الوارث بالنسبة إلى مورد حرمانه، إلا أنه خروج عن الفهم البدوي، والحكم العقلائي.
نعم، في خصوص صورة الفسخ المنتهي إلى تورث العين، غير بعيد، فتأمل.
ثم إن مما لا يخفى: أن الجهات العرضية الموجودة، والأمور اللاحقة والخصوصيات، المشاهدة بين الورثة في موارد التحجير والزوجة في مورد نقل العين عن الميت، أو غير الولد الأكبر في مورد اشتراء الوارث حبوة، كلها لا تقتضي تورث الخيار، ولا يمنع انتفاؤها عن تورثه في غير تلك الموارد، ضرورة أن التورث من القوانين العامة الكلية الفانية في جنبها هذه الخصوصيات، وربما يكفي ملاحظة خصوصية في ضرب القانون العام، فالتفصيل حسب التخيلات من غير حجة شرعية، ولو كان من الأعلام غير تام.
وقد عرفت: أنه يكفي للتورث - عند العرف والعقلاء، وحسب القانون الإلهي - كون شئ مما تركه المورث، سواء كان معه شئ آخر، أم لا، فلو مات ولم يكن له إلا خيار في بيع فيورث، لعموم القانون، ولفناء الموارد الجزئية النادرة في جنبه، نظير ما إذا مات ولم يكن عنده إلا ثوب خلق، أو نعل عتيقة.
ومن هنا تحصل وجه فساد الخلاف في مورد إرث الزوجة خيارا،