شرط النتيجة، كما مر، فيجري أحكام تلك المعاملة عليها، وأما الفقيه اليزدي (رحمه الله) فقال: لو اشترط في البيع أن يكون درهم معين أو كلي من مال أحدهما للآخر في مقابل درهم، لا يجب فيهما القبض في المجلس، وكذلك لو اشترط في السلف على المشتري شيئا، لا يجب فيه ذلك، وهكذا لو اشترط ملكية حيوان لا يجري فيه الخيار الخاص به (1)، انتهى محصله.
وفيه: أن في المثال الثاني والثالث حيث لا يكون من التعاوض، ولا تحصل معاوضة، فلا معنى لجريان الحكم.
وأما في المثال الأول، فالأمر يدور مدار دليل اشتراط القبض، فإذا كان المستفاد منه الاشتراط في المعاوضة، فهي حاصلة بالضرورة، سواء كانت بعنوان " البيع " أو بالشرط. مع أن حقيقة البيع عندنا تمنع عن الانطباق على موارد المعاوضة بين الشخصيات، ولا سيما فيما إذا كانت مماثلة، فالأظهر اعتبار القبض على ما هو الظاهر عندي عجالة، والقول المذكور في نهاية الضعف جدا.
هذا بناء على ما هو الحق، من أن الشرط تقيدا داخل، وقيدا خارج، والمشروط خارج على الإطلاق لبا وإنشاء، ولا ينبغي الخلط بين الشرط والمشروط، كما يظهر ذلك منه (رحمه الله).
ولو كان بحسب اللب للشرط قسط من الثمن، ووصلت النوبة