ويكون معنى " المؤمن عند شرطه " في هذه الصورة، هو وجوب رده إليه، فإذا لم يكن وجوب بعد فسخ العقد، فلا يعتبر الملكية لمالكه، فإن الوضع في مثل المقام يتبع التكليف.
نعم، في صورة تلف الثوب تحت يد المشروط عليه، لا يثبت الضمان وهو بمثابة الخياطة المنعدمة.
وغير خفي: أنه ربما يختلف الحكم بين صورة كون الشارط هو الفاسخ، وصورة اختلافهما، فإنه إذا فسخ المشروط عليه، فربما يعد هو المقدم على الضرر والمجانية، بخلاف عكسه، كما يختلف صورة التلف والإتلاف، بناء على عدم ضمان اليد في مثله، أو مطلقا.
وعلى كل تقدير: المسألة مشكلة، لأن مقتضى الصناعة مختلف مع مقتضى بناء العرف، وربما يكون هو شاهدا على أن أساس الشرط الذي توهموه غير صحيح وأن شرط النتيجة باطل وشرط الفعل المذكور يقتضي التقسيط عرفا بالنسبة إلى المثمن أو مثله، فليلاحظ جيدا.
ويمكن أن يقال: إن قضية الصناعة تردع مقتضى بناء العقلاء.
كما يمكن دعوى: أن بناء العرف يوجب صرف أدلة الشروط عن شرط النتيجة.
نعم، مقتضى بعض أخبار المسألة (1)، صحة شرط النتيجة، إلا أنه ربما يختص بموارد العقود اللازمة غير الخيارية، فلا تكن غافلا.