الوجه الأول، فإنه يرجع البحث المذكور إلى بحث كبروي آخر: وهو اشتراط مطلق المعلومية. فما ربما يقال: من أن البحث في هذه الوجوه صغروي لا كبروي، ناشئ من عدم الالتفات إلى حقيقة الأمر.
أقول: الشروط على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون دخيلا في حصول التراضي بالنسبة إلى العقد.
والثاني: ما يكون المتعاقدان راضيين بالعقد على الإطلاق، ويعتبرانه زائدا على ما هو السبب المنتهي إلى عقدهما.
والثالث: ما هو الأصل، والعقد تبعه في الرضا، وإن كان بالعكس بحسب مقام الانشاء.
فما كان من القسم الثاني، لا يستلزم فساده فساد العقد ولو كان التقريب المزبور صحيحا وتاما.
وأما الآخران، فمقتضى القاعدة الأولية - ولا سيما في البيوع الشخصية - صحة العقد، بعد كون المراد من " الشرط " ما هو الالتزام في الالتزام الموجب لتقيد الالتزام الأول، بحيث يكون الرضا بالنسبة إلى العقد حاصلا بالفعل، وليس تعليق في البين الراجع إلى الشرط الأصولي.
مع أنه قد تحرر منا، رجوع جميع الواجبات المشروطة والإنشاءات المعلقة إلى أمر واحد بحسب اللب، وتفصيله في الأصول (1).
فعلى كل تقدير: قضية الصناعة صحة العقد بالضرورة، لإطلاق أدلته، وموجودية شرطه، بل وقوامه، ولا سيما في موارد لم تكن الشروط