والفساد إليه، وأنه ليس بشئ، ولا يجب الوفاء به، ولا يكون المؤمن عنده، كله كناية عن عدم تحقق العقد النافذ، وعدم صحته شرعا.
فالشرط المجهول والمتعذر والسفهي وغير ذلك، شرط مخالف للكتاب، حسبما زعمه القوم، ويكون تلك الأدلة ناظرة إلى تركها في ضمن العقد، لأن ذكره موجب لبطلانه ببطلان العقد واقعا، وفساده حقيقة، كما في العبادات.
ومن هنا يظهر: أن الطريق الصحيح في هذه المسألة ما سلكناه، والوجه الوحيد ذلك، دون ما سلكه القوم، فإنه خروج عما هو الحجر الأساسي للبحث في هذه المسألة، وسيمر عليك في المرحلة الآتية بعض الكلام حوله إن شاء الله تعالى.
ومجرد تمسك القائلين بالإفساد: بأن فساد الشرط يوجب خللا في الرضا (1)، لا يوجب صحة استدلالهم، وعدم خروجهم عن محط البحث ومصب النزاع، كما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) (2).
كما أن مجرد ذكر الشيخ (قدس سره) الوجه الأول والثاني (3)، لا يستلزم ذلك.
نعم، التمسك بالأخبار الخاصة (4) في محله، وسيأتي الكلام حولها.