ثم هل له الرجوع إليه بالتقسيط بالنسبة إلى الشرط، فيقسط الثمن بالنسبة إلى بعض المثمن؟
الظاهر: نعم، لاشتراك الملاك، ووحدة المناط. وهو أيضا يشهد على بطلان التقسيط مطلقا، وأنه في جميع هذه الموارد ليس له إلا الخيار، ولا وجه لتوهم إلزام المشروط عليه المشروط له على الوفاء، وأخذ قسط ثمنه، بدعوى تمكنه من الوفاء ببعض شرطه.
نعم، إذا كان بعض شرطه باطلا، وبعضه صحيحا، فإمكان إلزامه له الوجه، ويأتي في بحث فساد الشرط وإفساده إن شاء الله تعالى.