وبعبارة أخرى: ما سلكه القوم ومنهم الوالد المحقق - مد ظله - من انحصار البحث هنا حول الشرط غير المسري، وإلا فما يسري إلى اختلال ركن العقد - فيصير العقد سفهيا، أو مجهولا، أو غير ذلك مما يكون دخيلا في صحته - فهو يوجب الفساد طبعا (1)، غير تام من جهة أخرى أيضا: وهي إمكان التفصيل بين الجهالة الذاتية، والجهالة التي تجئ من ناحية الشرط، لعدم وجود إطلاق على اشتراط المعلومية على الإطلاق، وتصير النتيجة وقوع البحث في مرحلتين:
المرحلة الأولى: في أن في الشروط المسرية، هل يبطل العقد لأجل قصور الأدلة الناهضة على اشتراط القدرة في العقد، أو المعلومية؟
فيكون البحث كبرويا من هذه الجهة.
والمرحلة الثانية: هل الشرط غير المسري يوجب البطلان، أم لا؟
وهو أيضا بحث كبروي.
وأما بناء على ما تحرر منا، فيتمحض البحث حول أن الشرط في نفوذ العقد، ربما يكون وجوديا، كالقدرة مثلا، وأخرى يكون عدميا، كعدم اشتراط الشرط الفاسد في ضمنه، ومثله اشتراط عدم العجز، وعدم الجهل.
ومن هنا يظهر: أن الجهة المبحوث عنها هنا، عين الجهة المبحوث عنها في اشتراط عدم العجز وعدم الجهل، وكان ينبغي ذكره في