المشروط له.
نعم، في المثال المذكور تجوز إقالة الشرط برضا الطرفين، من غير أن يلزم منه شئ، كما لا يخفى.
فبالجملة: النظر تارة، إلى أثر الشرط، وأنه هل يكون له اسقاط ذلك الأثر، فهو ليس من الحقوق، بل هي ملكية الدار والخياطة إذا استتبع شرط الفعل ذلك.
وأخرى: إلى نفس الشرط الإيقاعي الانشائي الذي هو موضوع حكم العقلاء، فكما أنه بالإقالة يرتفع العقد، فتزول الملكية التي هي أثره، كذلك الأمر هنا، فله الإعراض عن الشرط الانشائي، فإنه وإن أثر أثره، إلا أنه بوجوده الانشائي باق في الاعتبار، ويعد ذلك باقيا عرفا، ولذلك يشار إليه، ولا نحتاج إلى الأزيد من ذلك.
ولو استشكل الأمر عليك، فله اسقاط شرطه في شرط النتيجة، وهو حق الرجوع إلى المشتري لتسليمه، وحق مطالبة الخياط، وتصير النتيجة سقوط الاشتراط، ورجوع الدار إلى ملك المشروط عليه.
كما أنه في مورد شرط الوصف - مع كون الوصف موجودا حين الشرط - يجوز له الإسقاط، لأن اسقاط هذا الشرط معناه عدم ثبوت حق الرجوع إليه لو زالت الصفة قبل تسليم العين، ونتيجة اسقاط شرط ترك الفعل عدم ثبوت الخيار له عند التخلف، ولا يثبت له حق الإلزام،