رهنا، إن مقتضى خيار الشرط، جواز إبطال الرهن، أو كشف بطلانه من الأول، أو الأخذ ببدل الحيلولة، فيصير البدل ملكه على الإطلاق ولو فك الرهن أو إلى حال فك الرهن، أو فسخ العقد ورجوع العين إلى ملكه رهنا إذا رضي بذلك، ولا يعتبر رضا المرتهن، لأن حقه متعلق بالعين، سواء كانت ملك زيد، أو عمرو، وجوه:
يظهر من الشيخ (رحمه الله) عطف الرهن على النقل (1) المحكوم بحكم التلف الحقيقي.
أو يقال: إن الواجب أداء دينه ولو بالاقتراض لفك الرهن، وتسليم العين إلى البائع، فإن تصرفه كان جائزا وصحيحا، وإطلاق وجوب رد مال الغير إلى صاحبه - بعد إعمال البائع خيار تعذر الشرط - يقتضي فكه عقلا، لإمكانه، وليس للمرتهن الامتناع عن قبول دينه، فإن الرهن جائز من طرف المرتهن، ولازم من قبل الراهن، وتجوز المبادرة إلى فكه قبل مضي الوقت بأداء دينه، وهذا هو الأقرب من الصناعة.
ولو تعذر عليه، يكون المشروط له بالخيار بين الفسخ والصبر - لكونه كالعين المبتاعة المستأجرة - وأخذ الحيلولة، وبين الأخذ بالبدل فقط، لأن بدل الحيلولة مخصوص بموارد الحيلولة بين المالك وملكه بامتناع رده إليه، مع أنه لا يمتنع عليه رده برد مفتاحه إليه وإن كان هو ممنوعا عن التصرف، ولكنه ضعيف جدا.