وهذا مضافا إلى أنه توهم غير جائز، كما يأتي في بحثه إن شاء الله تعالى يكون خارجا عن الجهة المبحوث عنها، وهي فرض صحة العقد، وأن تعذر الشرط هل يوجب الأرش زائدا على الخيار؟
ولعمري، إن كثيرا من بحوث المحشين، خارجة عما هو مورد النظر، ولأجل بنائهم على إيجاد أمر جديد في المسألة، كل خرجوا عنها، وأتوا بما مضى، أو بما يأتي في محل آخر، فإن ما هو محط الكلام هنا هو تعذر الشرط بتعذر طارئ، وإلا فما كان متعذرا من الأصل فربما يبطل، لكونه مورد العجز، وقد اشترطت القدرة، كما مر.
كما أن الجهة المفروغ عنها، صحة العقد حال تعذر الشرط، فالبحث عن الصحة أيضا غلط.
وهكذا البحث عن أن الأرش مطابق للقاعدة، أم لا، وذكر تلك الوجوه هنا أيضا.
وغير ذلك مما صدر من أصحابه، غافلين عن أن تورم الفقه غير سمنه، وما هو المطلوب تسمين الفقه، لا تورمه، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر أيضا: أن البحث حول كيفية الشرط، وتقسيط الثمن عليه، في غير محله أيضا.
فما هو المبحوث عنه هنا: هو أنه مع كونه شرطا وخارجا قيدا، وداخلا تقيدا، وبتعذر طارئ، مع أن العقد صحيح في ذاته، ولا يبطل، هل يثبت في هذه الصورة أرش، أم لا؟ وقد مر التحقيق بعدم ثبوته.
وأما توهم: أن في موارد تعذر الشرط لا يثبت الخيار، لأنه معذور عند الشرع والعرف، وما هو الموجب للخيار هو التخلف والامتناع، فهو