فهل هو كاشف عن بطلان الشرط، بناء على اعتبار القدرة إلى حين التسليم، فلا يكون له الخيار فضلا عن قيمة المشروط، لأن الشرط محكوم بالعدم، كالشرط المخالف، فيكون باطلا؟ وقد مضى حديث اعتبار القدرة، وأنها أجنبية عن صحة الشرط، ولا يلزم على تقدير دخالتها فيها عدم ثبوت الخيار.
أم يثبت الخيار، وهو بإعطاء المثل أو القيمة، نظرا إلى أن نفس التخلف والتعذر سبب، وليس بناؤه على الضرر غير المنجبر، ولا سيما في الشروط التي هي لا تلاحظ ضرريتها، ولا ضرريتها بالنسبة إلى العقد، لكونها أجنبية عن العقد بوجه مضى أيضا؟
أو يكون له الخيار بعد امتناعه عن التبديل وإعطاء الغرامة؟ نظرا إلى أن الشرط ولو تعلق بالعين الخارجية، إلا أن الخصوصية ملغاة عرفا، ويكون على المشتري جبران ما عليه، كموارد " على اليد... ".
بل هنا أيضا بعد ما صارت الدار ملكا للبائع، من موارد " على اليد... " بناء على أن مطلق اليد مضمونة، وما هو الخارج عنه عنوان مبهم ومجمل، ويتمسك بإطلاقه، أو يفرض صورة التلف المقرونة بالتفريط، فيثبت الضمان، ولا خيار حينئذ بحكم العرف والعقلاء، لأن من يريد الفسخ يعد لجوجا، ولا خيار لمثله عندهم، ولا سيما فيما إذا كان مورد الشرط مثليا، كالمثليات في عصرنا التي تخرج من المكائن، فإن الانصاف يشهد على عدم ثبوت الخيار في أمثالها، كما لا يخفى.
أم له الخيار، وله المطالبة بالمثل والقيمة في موارد التلف والإتلاف، بشرط كون موارد التلف بحكم الإتلاف، نظرا إلى تعذر الشرط