تخلف الشرط، لا تعذره، ولازمه أنه في موارد تخلف التسليم، أيضا يثبت خيار تخلف التسليم، لا تعذره.
وربما يمكن التفصيل بين ما إذا كان الشرط في ضمن العقد، وما إذا كان العقد لأجل التوسل إلى الشرط، لامتناع البدوي منه، أو بطلانه، فإنه في الصورة الثانية لا معنى للخيار، بل يكون له الإلزام فقط.
وتوهم: أنه لا يصح البيع في هذه الصورة، لعدم الجد إليه، في غير محله، لأن الجد يحصل، ولكنه جد في المرتبة المتأخرة عن الجد إلى الشرط.
نعم، إذا كان العقد المقصود ثانيا، نقدا يعتنى بشأنه عرفا في حد ذاته، فلا يبعد ثبوت الخيار فيه.
وبالجملة: الخيار على خلاف الأصل، فلا يثبت إلا بدليل.
فلو كان الوفاء بالشرط موقتا بوقت فتخلف، فله الخيار، وإذا لم يكن موقتا بوقت، فإن كان له الوقت العادي والمتعارف، فالتأخير عنه أيضا يوجب الخيار، ولا معنى للإلزام قبله.
فعلى هذا تحدث مشكلة: وهي أن تصوير التخيير بين الخيار والإجبار مشكل، كما أن تصوير الإجبار مشكل، لأنه إن كان للعمل بالشرط وقت، فإنه لا معنى لإجباره في الوقت، ولا بعده: أما فيه فواضح، وأما بعده فهو ليس من الإجبار على الشرط، لأن الوقت قيد، فلا يعقل إجباره عليه فيه بعد مضيه.
وإن لم يكن له الوقت، فإما يكون باطلا للجهالة، أو صحيحا، فلا يجبر أيضا عليه، لما لا تخلف عنه، فلا خيار، ولا إجبار.