بالسؤال والتهديد، أو أمكن الرجوع إليه مع علمه بالوفاء، يثبت الخيار عند المماطلة والتأخير عن الحد المتعارف؟
وجوه بل أقوال:
فعن موضع من " جامع المقاصد ": أنه مع تمكنه من الفسخ لا يجوز الإجبار (1) فيعلم منه أنه يثبت الخيار بمجرد التخلف.
واستضعفه الشيخ (رحمه الله) " بأن الخيار إنما شرع بعد تعذر الإجبار لدفع الضرر "!! (2) وهذا غريب منه، لأن الخيار عقلائي، ليس تأسيسيا، فلا تشريع. مع أنه ربما لا يكون في كثير من موارد خيار الشرط ضرر، حتى يتمسك به. مع أن قاعدة نفي الضرر، لا تخلو من مناقشات محررة في محلها (3).
وعن جماعة كالشهيد [الثاني]: أن الخيار بعد تعذر الشرط (4)، خلافا للعلامة (رحمه الله) حيث قال في موضع من " التذكرة " بثبوت التخيير في صورة التخلف بين الإجبار والفسخ (5).
وإليه ذهب الوالد المحقق (6) - مد ظله - نظرا إلى أنه خيار