فبالجملة: له حق المطالبة والرجوع، وأما حق الإجبار والإلزام مباشرة فهو ممنوع، لإمكان سوء الاستفادة من هذا الحكم، كما في موارد القصاص والتقاص.
نعم، في موارد الغرض الفعلي في الأموال والأعراض، يدافع بحكم الشرع والعقل، لأن مراجعته إلى الحاكم توجب تجاوز الظالم إلى عرضه وماله، ولا يجوز تأخيره، فلا يقاس ما نحن فيه بأمثال تلك المسائل بالضرورة.
وأما رجوعه إلى الظلمة والحكومة الباطلة، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهو مع إمكان حل المشكلة بغير هذا الطريق ممنوع قطعا.
وأما لو انحصر به ففيه بحث يطلب من مباحث البيع، والمسألة مشكلة جدا، وفيها التفصل، فليراجع.
ومن الغريب ما في كلام بعضهم وصريح الشيخ (رحمه الله) حيث علل جواز الإجبار: بأن الشارط قد ملك الشرط على المشروط عليه، بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر على تسليمه (1) انتهى!!
فإن الشرط في صورة كونه فعلا، لا يقتضي المالكية بالنسبة إلى الملتزم به، كما عرفت، ولا يقول هو به أيضا. ولو أراد منه مالكيته بالنسبة إلى نفس الإلزام، فهي ليست كمالكيته للأعيان، بل هي مجرد التسليط على الإجبار، فلا معنى لعده ملكا.
وبالجملة: الضرورة قاضية بأنه لو باع الدار التي اشترط إعطاءها