الوضعي والحق العرفي، ولازم ذلك بطلان شرط النتيجة، ضرورة أنه مع صحته وصيرورة الدار ملك المشروط له، يلزم جواز الرجوع إليه والمطالبة، فربما كان نظره (قدس سره) إلى مورد شرط الفعل، وأنه في موارد شرط الفعل - كشرط الخياطة وأمثاله - لا يحصل حق، كما لا يحصل حق في مثل شرط ترك شرب الخمر، وإتيانه بالفرائض الإلهية عليه، فلا يكون كلامه في مورد مطلق الشروط، ولا مطلق شرط الفعل، ضرورة أنه من الشروط ما ربما لا يكون من الثلاثة: وهو شرط الفعل، أو النتيجة، أو الوصف، كشرط ترك الحرام المبتلى به، ولو كان دليل الشرط يقتضي شيئا وضعيا حقيا، يلزم بطلان الشرط الرابع.
وأما حديث المراجعة إلى الحكام للإلزام، أو إلزامه بنفسه ومباشرة (1)، فهو بحث آخر غير مسألتنا هذه، فإن البحث هنا هو أنه كما يحصل للمستأجر تملك الخياطة على الأجير، ولا سيما في الأجير الخاص، فهل الأمر كذلك في الشرط، أم لا؟ فمحط النزاع هنا ذلك ولو كان كلام الشهيد (رحمه الله) قاصرا عن ذلك، ولكنه قد استكمل ببيان منا.
ومقتضى وحدة الدليل عدم حصول الحق بالشرط، لأنه لو كان يقتضي ذلك يلزم عمومه، وحيث إنه ممنوع يكشف منه أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" المؤمنون عند شروطهم " (2) لا يفيد أمرا وضعيا زائدا على اللزوم المذكور