بعد القبول ويصير مديونا، ويجب عليه الوفاء بالتسليم، ولا يعتبر ذلك مستقلا موضوعا للوفاء، إلا في موارد الشروط البدوية، كما إذا قال: " إن رزقت ولدا فلك علي مائة دينار "، ولكنه غير لازم.
وثانيا: لو قال البائع بعد المقاولة: " هذا بيعك " مريدا به الانشاء والمبادلة يصح قطعا، لعدم خصوصية في ذكر الصيغ الخاصة، ولذلك قال جمع بصحة قوله: " هذا مسجد " مع أنه أبعد.
فلو باع أو أجار داره، وشرط أن تكون العين المعينة مبيعة تكون هي مبيعة، مثل الصورة الأولى، فيترتب عليها أحكامه، فإن سعة الاعتبارات تابعة لسعة الاحتياجات والمقاصد والأغراض النوعية، بل والشخصية، وإنما تحتاج الاعتبارات إلى إمضاء الشرع، ويكفينا هنا العموم المذكور.
وما قيل: من أن الأسباب التي يتسبب بها إلى تلك النتائج، تقابل الشرط فهو خلط بين الألفاظ التي يتوسل بها إلى تلك المعاني التي هي موضوع باق عند العقلاء، وتسمى ب " العقد " وتقبل الإقالة والفسخ، وبين هذه المعاني، فالشرط ليس سببا لحصول تلك الألفاظ، ولا يعقل لانتفاء المسبب فرضا، وإنما الشرط سبب لحصول تلك المعاني الباقية القابلة للفسخ والإقالة، وتسمى " عقدا " و " بيعا مسببيا " كما لا يخفى.
فحصول العناوين التي هي نتائج ألفاظ العقود والإيقاعات بدليل الشرط، مما لا بأس به.