ربوي، بل بطلانه معلول بطلانه، فما في كلام الفقيه اليزدي (رحمه الله): من أنه من قبيل الشرط السادس (1)، وهو أن لا يكون غرريا، غير تام هنا وهناك.
نعم، لو قلنا: بأن الزيادة الحكمية والشروط التحليلية أيضا ممنوعة، فالبطلان في جانب الشرط - وهي الزيادة - قطعية، لاحتمال صحة البيع رغم أنف المتبايعين المتشارطين، وفي نفسي أنه (قدس سره) استقوى ذلك في " ملحقات العروة " (2).
وما قيل: من أن الزيادة الباطلة في البيع، توجب البطلان في أصل البيع قهرا، للسراية، ممنوع، لأنه ناشئ عن غفلة إمكان تدخل الشرع في إلغاء القصد وتراضي المتبايعين هنا رغم أنف الشارط الآكل للربا، فاغتنم.