صحيح عرفا، لأن المنظور هو المعاني الأخر.
هكذا أفاد الوجه الأخير الوالد المحقق - مد ظله - (1) في درسه فيا ليت يصدقه في مثل النذر والعهد، مع إصراره على أن الواجب هناك عنوان " الوفاء بالنذر " (2) مع وحدة الملاك قطعا، فلو نذر شاة لزيد، فالواجب رد مال الغير وحقه إليه، وإيجاب الوفاء به مترشح عن ذلك الحق، فلا وجه للفرق.
وعليه يحمل ما في العلوي (3) من الأمر بالوفاء، فإنه أمر مترشح من ملاك واحد هو يقتضي رد حق الغير إلى صاحبه، ولا ملاك آخر في البين، فلو ترى الأمر والبعث اللفظي، فهو أيضا قاصر عن إثبات التكليف الشرعي في أمثال المسألة، حسب نظر العرف.
ومما يشهد على أنه مترشح من الحق المذكور الآتي تحقيقه: أنه لو كان كذلك، لما قبل السقوط والتعجيل والمصالحة عليه.
اللهم إلا أن يقال: هو تكليف مترشح من أمرين: أحدهما الحق المذكور، فإذا سقط أو عجل أو صولح عليه لا يبقى الوجوب قهرا، فلا تخلط.
وتمسك العقلاء في مورد تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط - بأنه غير جائز، لكونه خلاف قراره - لا يستلزم كون القرار من