وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت به، وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها من ما كان شرط قبل النكاح " (1).
وغير خفي: أن النكاح ربما يختص بما لا يشترك معه غيره، ولعله احتياط في البضع. هذا مع أن إطلاق ذكره بعده غير قابل للتصديق إلا على القول: بأنها من الشروط البدوية النافذة.
وإن شئت قلت: للمتعاقدين بعد العقد التصرف في خصوصياته بزيادة الثمن وتنقيصه، وباعتبار شرط فيه ولو مضى عام، لأن العقد باق، لجواز إقالته، وليس هو من الشرط البدوي، ولذلك ورد النص (2) والفتوى (3) بأنه لو بنيا في عقد النكاح على المهر الخاص المنسي ذكره في العقد صح، ويجب الوفاء به، فلو جاز التجاوز عن هذه الطائفة إلى غير النكاح، لجاز عن الطائفة المشار إليها إلى غيره أيضا، فلو باع داره بثمن مثلا، ثم بنيا على زيادته، يجب الوفاء، لكونه داخلا في العقد الباقي في الاعتبار، وبذلك يخرج عن البدوية، فليغتنم.
والذي ربما يستظهر من هذه الأخبار، هو أن مجرد المقاولة غير كافية، بل لا بد وأن يكون العقد مبنيا على تلك المذاكرة، وهذه الأخبار