ثم إن الشرط تارة: يكون من قبل البائع على نفسه.
وأخرى: يشترط المشتري على البائع، وهذا يجري في الأقسام الكلية السابقة.
مثلا تارة: يشترط البائع حين بيع داره خياطة ثوب المشترى، لغرض من الأغراض العقلائية.
وأخرى: يشترط المشتري على البائع ذلك، فيقبله البائع.
وتوهم عدم جريانه في مثل شرط النتيجة، لحصول الشرط قهرا في ملك المشتري، في غير محله، لأن قبول العقد في حكم قبول الشرط.
ومن الشروط ما هو مذكور على نحو القضية البتية الناقصة، كقوله: " بعت على أن تخيط لي ثوبا ".
وأخرى: يذكر على نعت القضية الشرطية، كما مر وعرفت.
وربما يجعل نفس المثمن أو الثمن بشكل الشرط في الإيجاب، كما أشرنا إليه، فيقول البائع: " بعتك داري بشرط أن تعطيني ألف دينار، ولا ثمن لها إلا ذلك " وهكذا في جانب الثمن، ولكنه يرجع إلى الأول في وجه.
ومن الشروط البدويات التي فيها الأغراض العرفية.
ومنها الإلزامات والمعاهدات الدارجة في هذه الأعصار بين الدول والحكومات، وغير ذلك من أصنافها التي ربما تختلف أحكامها، مثل أن يشترط في طي القعد أن يكون ثوبه مبيعا له، أو أن يحصل بينهما بيع الثوب على نحو شرط النتيجة، حتى يكون النتيجة عنوان " البيع " لا الملكية المشتركة، ويترتب عليه أحكام البيع الشرعية.