القوم من كونها كسائر القيود، فبحذائها الأثمان، غير تام.
كما أن ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله - من كونها أجنبيات عن العقود مذكورات في زمان ذكر العقد (1)، بعيد عن الحق جدا وإلا يلزم أن يكون مجرد ذكر الشرط البدوي مقارنا مع العقد، واجب الوفاء، أو يكون الأمر قصديا، بل لا يعتبر القصد في ذلك بعد كونها غير مرتبطة بأصل العقد.
فالحد الوسط أنها من القيود التحليلية والأجزاء العقلية، لا العرفية والعقلائية.
وغير خفي: أن إفادة الشرط كما تجوز على النهج المشار إليه، كذلك تجوز هكذا فيقول: بعتك الدار بكذا، مشارطا كذا.
وأما قوله: " وشرطت عليك كذا " فهو - لو صح - يكون شاهدا على صحة الشروط البدوية، قضاء لحق كلمة " الواو " المتخللة بين الجملتين. فما يظهر عن بعضهم من صحة إفادة الشرط بالنهج المزبور، في محله بشرط كون " الواو " حالية، لا عاطفة، لأن البحث حول الشروط الضمنية، لا المطلقة، فلا تخلط.
لا يقال: نسب إلى المشهور اشتراط ذكره في ضمن العقد (2).
لأنا نقول: إنه محمول على ما يقابل الشروط البدوية، وأما اعتبار ذكرها بعد الانشاء، أو في الأثناء، فهو في الإشكال يشترك مع ذكرها قبله، كما مر.