فما في " التذكرة " (1) غير جائز صدوره عنه (رحمه الله) ولأجل ذلك استشكل عليه: بأن قوله ببطلان اشتراط أن يبيع منه في ضمن عقد البيع، لا معنى محصل له، لأنه على الأول صحيح وجائز، ويكون مثله اشتراط أن يقف أو يهب أو يعتق أو غير ذلك مما يتوقف صحته على الملكية، لما " لا بيع إلا عن ملك " (2)، ولا هبة ولا عتق ولا وقف إلا عنه، وهي حاصلة.
وعلى الثاني يبطل البيع، إما عقلا كما قيل، أو شرعا كما أشير إليه، نظرا إلى التعليق، ويكون البيع عندئذ مثل الواجب المشروط في وجه.
فلا تصل النوبة إلى إبطال الشرط تارة: بالدور، لتوقف البيع الأول في التأثير على البيع الثاني، والبيع الثاني في التأثير على البيع الأول.
وأخرى: بأن البيع الثاني يستلزم بيع الشئ من مالكه، وهو أيضا محال، لتوقف تأثير البيع الأول على عدم تأثير البيع الثاني، وإلا يلزم أن يبيع في البيع الثاني متاع الشارط من نفسه، فيكون الشرط باطلا من هذه الجهة، وهي غير الدور.
وثالثة: بأنه من الشرط غير العقلائي، ولازمه أن لا تصدر منه الإرادة الجدية بالنسبة إليه حين الالتفات، أو يكون باطلا لأجل هذه الجهة، لا الدور المذكور في " التذكرة " (قدس سره) (3) هكذا نسب إلى