وهذا من غير فرق بين كون البيع تمام الإيجاب، أو هو الإيجاب، والقبول، كما لا يخفى.
ويندفع الإشكال، بأن المراد من " كونه ضمنيا " هو التقيد اللبي اللازم قهرا في حصول الربط بين الأمور الأجنبية، وهذا أمر مما لا بد منه، وإلا فيكون هو من الشرط البدوي، وهذا الربط اللازم لا يلزم أن يكون جزء كسائر الأجزاء، فإن الأجزاء المقدارية والتحليلية مختلفة في التكوين والتشريع، ضرورة أن السورة جزء، والطهارة جزء، إلا أنه جزء تحليلي عقلي، لا مقداري.
وبذلك يحصل الفرق بين ما يقع بحذائه الثمن جزء بجزء مثلا، وبين ما لا يقع كذلك، وهذا هو الفارق بين ما هو الموجب تخلفه خيار تخلف القيد والوصف، وما هو الموجب لخيار تخلف الشرط.
فالشرط ما دام لم يقع في الضمن اللبي المرتبط بقيود المعقود عليه لا العقد، كي يلزم التعليق، ويخرج عن محط البحث، لا يكفي مجرد ذكره في طي العقد.
فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: من أنه وإن كان موجبا بحسب اللب تضيقا في المراد، ولكنه لا يوجب تحديدا بحسب مرحلة الإثبات والإنشاء (1)، نظرا إلى بعض ما أشير إليه غير تام ظاهرا، لإمكان كون تخلفه موجبا لخيار الشرط، لاختلافه مع سائر القيود في الاعتبار.
فبالجملة تحصل: أن الشرط لا بد وأن يكون قيدا، وهو معتبر في