مرحلة الثبوت والإثبات، ولذلك استدلوا بدليل الوفاء بالعقد على وجوب العمل بالشرط أيضا.
وأما توهم: أن التقييد بالالتزام بكون المبيع ذا وصف كذائي، غير جائز، ضرورة أن لازمه عدم تقيد العقد بالالتزام وبمفاد الشرط، وهكذا التقييد بالالتزام بالخياطة، لأن الالتزام إما واقع من غير حاجة إلى الخياطة الخارجية، وكون الفرس عربيا، أو غير ممكن أن يقع في الخارج.
فهو أيضا ناشئ عن الخلط بين الأجزاء التحليلية، والأوصاف والقيود، فإن الأجزاء التحليلية - بحسب الخارج - لا تقتضي إلا ما يقتضي العقد على الموصوف والمقيد، ولكن الفرق بينهما ناشئ من كون تلك الأوصاف والقيود - كالعربية، والخياطة، وقراءة السورة، وترك شرب الخمر، والإتيان بفريضة، وغير ذلك من الأمور الممكن أخذها في ضمن العقد، - بتقييده بها في الفرض الأول موجبة لتعلق العقد بالموصوف والمقيد.
وفي الثاني موجبة لتعلقه بطبيعة التقييد بالمعنى الحرفي، والقيد خارج، بخلاف المقيد في الأول، فإن التقيد والقيد داخل، وذلك المعنى الحرفي الداخل لا يجب أن يصير خارجيا، لأن خارجيته بخارجية طرفه، وهي الخياطة، وترك شرب الخمر، وأداء الفريضة، ولأجل ذلك لا يلزم أن يكون الشرط موجبا لاختلاف قيم المبيع، كما في بعض تلك الأمثلة، بل ولا موجبا للخيار، كما في النكاح أو في غيره، بإسقاط خيار التخلف.