____________________
يجب الخروج معه - أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم... ". ونحوه ما في كشف اللثام والذخيرة والجواهر وغيرها.
وبالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. والمصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير، فإذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة، وإن لم يخرج الرفقة. وفي بعض الحواشي: أضاف إلى ذلك - أعني: التمكن من المسير - أن يكون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة، وإن لم يتمكن من المسير حينئذ ولم تخرج الرفقة، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.
هذا ومقتضى كون الاستطاعة شرطا للوجوب حدوثا وبقاء، وأن، الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعا عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها، كما لا يكون مانعا عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثا، ولا وجوب حصولها بقاء. وكما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. وعليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.
اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا..) (* 1).
ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: " من أفطر وجب عليه الكفارة ". نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: " المستطيع يجب عليه الحج " كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثا وبقاء.
وكذلك الحكم في أمثاله، فإذا قيل: " إذا سافر وجب عليه القصر " أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما، فيبقى الحكم وإن زال السفر، فيكون الحكم منوطا بالوصف حدوثا لا بقاء. وإذا قيل: " المسافر يجب
وبالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. والمصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير، فإذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة، وإن لم يخرج الرفقة. وفي بعض الحواشي: أضاف إلى ذلك - أعني: التمكن من المسير - أن يكون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة، وإن لم يتمكن من المسير حينئذ ولم تخرج الرفقة، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.
هذا ومقتضى كون الاستطاعة شرطا للوجوب حدوثا وبقاء، وأن، الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعا عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها، كما لا يكون مانعا عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثا، ولا وجوب حصولها بقاء. وكما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. وعليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.
اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا..) (* 1).
ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: " من أفطر وجب عليه الكفارة ". نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: " المستطيع يجب عليه الحج " كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثا وبقاء.
وكذلك الحكم في أمثاله، فإذا قيل: " إذا سافر وجب عليه القصر " أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما، فيبقى الحكم وإن زال السفر، فيكون الحكم منوطا بالوصف حدوثا لا بقاء. وإذا قيل: " المسافر يجب