____________________
(1) منها صحيح جميل: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا، ورميت الجمرة فقد انقطع المشي " (* 1). وفي صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شئ " (* 2)، وصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماشي متى ينقضي مشيه؟
قال (عليه السلام): إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس " (* 3). والظاهر أن الوجه فيه ما عرفت، من أن المشي المنذور هو المشروع في الحج والمرغوب، وهو يختص بما ذكر، لا أن الحكم تعبدي ولو كان مخالفة للنذر. فلاحظ.
(2) اختاره في الشرائع، والدروس. وفي الجواهر وغيرها قيل:
أنه المشهور. وكأن الوجه فيه: الأخذ بمفهوم الحج، ولا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن يفهم بالتبعية.
لكن لا مجال لذلك بعد ورود ما عرفت من النصوص.
(3) في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الإسناد: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (عليه السلام): إذا أفاض من عرفات " (* 4). لكن لم يعرف قائل به، وحينئذ لا مجال للاعتماد عليه.
قال (عليه السلام): إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس " (* 3). والظاهر أن الوجه فيه ما عرفت، من أن المشي المنذور هو المشروع في الحج والمرغوب، وهو يختص بما ذكر، لا أن الحكم تعبدي ولو كان مخالفة للنذر. فلاحظ.
(2) اختاره في الشرائع، والدروس. وفي الجواهر وغيرها قيل:
أنه المشهور. وكأن الوجه فيه: الأخذ بمفهوم الحج، ولا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن يفهم بالتبعية.
لكن لا مجال لذلك بعد ورود ما عرفت من النصوص.
(3) في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الإسناد: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (عليه السلام): إذا أفاض من عرفات " (* 4). لكن لم يعرف قائل به، وحينئذ لا مجال للاعتماد عليه.