____________________
(1) هذا لا يجدي في تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد، لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد: كون المشي - الذي هو ضد الركوب - علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب، وإذا كان علة لفواته كان مرجوحا بالعرض، ولا فرق بين المرجوح بالذات والمرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضدا لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحا، فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.
(2) الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. وفي المعتبر: " عليه اتفاق العلماء ". وتقتضيه عمومات صحة النذور ونفوذها. واستفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة فإنها واردة في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك (* 2). ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضا، ولا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر.
(3) يشير إلى ما عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد، حيث
(2) الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. وفي المعتبر: " عليه اتفاق العلماء ". وتقتضيه عمومات صحة النذور ونفوذها. واستفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة فإنها واردة في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك (* 2). ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضا، ولا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر.
(3) يشير إلى ما عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد، حيث