____________________
الصحيح الأول، بقرينة السؤال الثاني. وعن المختلف: حمل الروايتين على ما إذا نذر حج الاسلام. وهو بعيد جدا، كما اعترف به في المدارك.
(1) لا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى - التي ذكرها في صدر المسألة - إلا من جهة التصريح بالاطلاق وعدمه، وهو لا يوجب الفرق بينهما في الحكم.
وبالجملة: الصور ثلاث: الأولى: أن ينذر حج الاسلام. وقد تعرض لها في المسألة الرابعة عشرة. الثانية: أن ينذر حجا غير حج الاسلام:
وقد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة. الثالثة: أن ينذر حجا مطلقا.
وهذه الصورة قد تعرض لها في هذه المسألة. وهذه الصورة تارة: يصرح فيها بالاطلاق، وأخرى: لا يصرح فيها به والحكم فيهما واحد. وإنشاء النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب، كي يحتمل أن يكون هذا الظهور مقدما على إطلاق المنذور. نعم بناء على كون حج الاسلام مستحقا لله تعالى وأنه لذلك لا يصح نذره لامتناع انشاء استحقاق المستحق - كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الرابعة عشرة - فلا مجال للأخذ باطلاق المنذور بنحو يشمل حج الاسلام، ولا بد من البناء على عدم التداخل. وحينئذ لو صرح بالاطلاق كان النذر باطلا. هذا ثم إذا بني على التداخل كفى الفرد الواحد، لكن لا بد من نيتهما معا، فإن حج الاسلام لا يصح مع عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدي، فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على المأتي به.
(1) لا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى - التي ذكرها في صدر المسألة - إلا من جهة التصريح بالاطلاق وعدمه، وهو لا يوجب الفرق بينهما في الحكم.
وبالجملة: الصور ثلاث: الأولى: أن ينذر حج الاسلام. وقد تعرض لها في المسألة الرابعة عشرة. الثانية: أن ينذر حجا غير حج الاسلام:
وقد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة. الثالثة: أن ينذر حجا مطلقا.
وهذه الصورة قد تعرض لها في هذه المسألة. وهذه الصورة تارة: يصرح فيها بالاطلاق، وأخرى: لا يصرح فيها به والحكم فيهما واحد. وإنشاء النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب، كي يحتمل أن يكون هذا الظهور مقدما على إطلاق المنذور. نعم بناء على كون حج الاسلام مستحقا لله تعالى وأنه لذلك لا يصح نذره لامتناع انشاء استحقاق المستحق - كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الرابعة عشرة - فلا مجال للأخذ باطلاق المنذور بنحو يشمل حج الاسلام، ولا بد من البناء على عدم التداخل. وحينئذ لو صرح بالاطلاق كان النذر باطلا. هذا ثم إذا بني على التداخل كفى الفرد الواحد، لكن لا بد من نيتهما معا، فإن حج الاسلام لا يصح مع عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدي، فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على المأتي به.