____________________
زوجها " (* 1)، لاختصاصها بالزوج حال النذر، ولا يشمل الثاني. وأما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى: مرجوحية متعلقه حين وقوعه فيبطل. وقد عرفت جوابه، فإن المسألتين من باب واحد.
(1) من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب إليه بوجوب العمل، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها، ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة، فيقال:
يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج، ولما كان الأول سابقا زمانا كان دليله مقدما في الحجية على الثاني، لأنه رافع لموضوع الثاني، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته، كان نذر الزوج باطلا، لتعلقه بغير المشروع.
وبالجملة: نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد، ولما لم يكونا متوجهين إلى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما، كي يهتم في تعيين المقدم منهما على الآخر، فيدعى أن دليل المتقدم زمانا مقدم على دليل المتأخر. والخطابان
(1) من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب إليه بوجوب العمل، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها، ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة، فيقال:
يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج، ولما كان الأول سابقا زمانا كان دليله مقدما في الحجية على الثاني، لأنه رافع لموضوع الثاني، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته، كان نذر الزوج باطلا، لتعلقه بغير المشروع.
وبالجملة: نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد، ولما لم يكونا متوجهين إلى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما، كي يهتم في تعيين المقدم منهما على الآخر، فيدعى أن دليل المتقدم زمانا مقدم على دليل المتأخر. والخطابان